الحر العاملي

178

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 14567 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن بشير النبال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إلى . ( 14568 ) 9 - وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أم امرأة كانت أم ولد ( 1 ) فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال : أوليس قد أعتقت بولدها ( 2 ) ؟ تحج عنها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة ( 5 ) . 9 - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج . ( 14569 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .

--> 8 - الفقيه 2 : 270 / 1319 . 9 - الفقيه 2 : 271 / 1322 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب وجوب الحج . ( 1 ) في المصدر زيادة : فماتت . ( 2 ) في المصدر : عتقت ولدها . ( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 3 من الباب 21 ، وفى الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج . ( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في ذيل الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 414 / 1439 ، والاستبصار 2 : 323 / 1143 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .